تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية الكويتية
الكويت – اقتصاد تركيا
أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت التعديلات المقدمة على المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، الخاصة بمنح الجنسية لزوجة الكويتي، بإجماع أعضاء اللجنة الحضور.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سعدون حماد، إن لجنة الداخلية والدفاع انتهت إلى تعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية بأنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت لوزير الداخلية رغبتها في كسب الجنسية الكويتية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة 18 سنة من تاريخ الزواج، وتخفض المدة إلى 10 سنوات إذا كانت الزوجة من مواطنات إحدى دول الخليج العربية.
وأضاف حماد في تصريح للصحافيين وفق ما نقلت صحيفة "البيان" :" كما يجوز لوزير الداخلية قبل منح زوجة الكويتي شهادة الجنسية حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، فإذا انتهت «الزوجية» بسبب الوفاة أو الطلاق، ولها من الكويتي ولد أو أولاد، جاز لها إعلان رغبتها إن لم تكن أعلنتها قبل انتهاء «الزوجية»، وحافظت على إقامتها في الكويت 18 سنة، على أن تخفض إلى 10 سنوات إذا كانت من مواطنات إحدى دول مجلس التعاون"، مبيّناً أنه يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
وقال حماد " كما تضاف مادة جديدة برقم 8 مكرر إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، نصها الآتي: يجوز لوزير الداخلية معاملة زوجة الكويتي الأجنبية «معاملة الكويتي» بعد إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية، واستمرار «الزوجية» لمدة 3 سنوات من تاريخ الزواج، وله أن يعفيها من تاريخ الزواج إذا أنجبت خلالها، وتلغى معاملتها «معاملة الكويتي» إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق قبل 5 سنوات من تاريخ الزواج".
وتابع حماد: أما إذا انتهت «الزوجية» بوفاة الزوج، جاز معاملة الأرملة «معاملة الكويتي» إذا كان لها إعلان رغبة سابق أو لاحق للوفاة، ولها ولد أو أولاد من الكويتي، ويصدر مجلس الوزراء قراراً ببيان المزايا والتسهيلات التي تشملها «معاملة الكويتي»، ولوزير الداخلية الحق في كل الأحوال في إنهاء «معاملة الكويتي» وفقاً للمصلحة العامة.