قرار من مجلس الدولة التركي بشأن "اتفاقية اسطنبول"
متابعة اقتصاد تركيا
رفضت الغرفة العاشرة لمجلس الدولة التركي طلب إلغاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن "اتفاقية اسطنبول".
وكانت تركيا أعلنت في 20 مارس/ آذار الماضي انسحابها من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما" (اتفاقية إسطنبول).
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.
وقال الرئيس أردوغان وقتها إن "اتفاقية إسطنبول" لم تجلب الاحترام للمرأة لا في تركيا ولا حول العالم، لافتاً إلى أن 11 دولة في الاتحاد الأوروبي (لم يذكر أسماءها)، بصدد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول في المستقبل القريب.
وأضاف متسائلا: "هل الدستور التركي يرفض العنف ضد المرأة؟ نعم يرفضه، وهنا يجب علينا الوقوف عند القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة والحد من العنف ضد المرأة، فهذا قانون موجود لدينا".
وأردف أن "ممارسة العنف ضد المرأة في ديننا الإسلامي حرام، ويمكننا إعداد اتفاقية أعدل وأجمل وأقوى من تلك الاتفاقية".
و مجلس الدولة ( التركية : Danıştay ) هي أعلى محكمة إدارية في جمهورية تركيا ، ويقع في أنقرة.
ويحدد دستور تركيا دورها ومهامها في المواد الخاصة بالمحاكم العليا.
ومجلس الدولة هو آخر درجة للنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والتي لا يحيلها القانون إلى محاكم إدارية أخرى.
كما أنه أول وآخر درجة للنظر في القضايا المحددة التي ينص عليها القانون.
ويتولى مجلس الدولة النظر في القضايا الإدارية ، وإبداء رأيه خلال شهرين في مشروعات القوانين، والشروط والعقود التي تمنح بموجبها الامتيازات الخاصة بالخدمات العامة التي يقدمها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، ويدرس مشروعات اللوائح، وتسوية النزاعات الإدارية وأداء واجبات أخرى على النحو المنصوص عليه في القانون.
ويُعيَّن ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من بين فئة القضاة الإداريين والمدعين العامين من الفئة الأولى ، أو من يُعتبرون من هذه المهنة ؛ والربع المتبقي من قبل رئيس الجمهورية من بين المسؤولين المستوفين للشروط التي يحددها القانون.